النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 نافذ

المادة 1

المادة 1

"المادة الاولى: يلغى القانون رقم (1) الصادر بتاريخ 11/1/1963 ويستبدل منه النص التالي: - موقع محلات البيع وترتيبها العامة: لا يجوز الترخيص بانشاء واستثمار محطات توزيع المحروقات السائلة الا بعد القيام بتحقيق من قبل الدوائر الفنية ذات الشأن وبعد مراعاة الحد الادنى للمسافة بين محطة ومحطة ثانية وهو 800 م. في كافة المناطق اللبنانية. يجب ان تكون مساحة كل محطة توزيع من الصنف الثاني 200 مترا مربعا على الاقل وأن يكون لها واجهة على الشارع طولها 20 مترا على الاقل. واذا كانت محطة التوزيع من الصنف الاول اي معدة للغسيل والتشحيم ايضا فيجب أن تكون مساحتها 500 مترا مربعا على القل وان يكون لها واجهة على الشارع طولها 30 مترا على الاقل. وفي حال وجود المحطة على زاوية شارعين او اكثر فيجب ان لا تقل احدى الواجهات عن 30 مترا. ويجب كذلك ان تنشأ احواض للزهور ضمن مساحة لا تقل عن 3% من المساحة الاجمالية للمحطة وذلك في المدن والقرى السياحة. لا يجوز في اي حال من الاحوال الترخيص بانشاء محطة توزيع تحت بيت للسكن ولا يجوز ايضا ان تحتوي الابنية التي تقام في محطة توزيع الا على طابق ارضي وطابق اول يستعمل مكاتب للمحطة كما انه لا يجوز استعمال الابنية المذكورة الا لخزن وبيع البضائع او المواد اللازمة لتشحيم السيارات وغسلها وتنظيفها ولا يجوز أن يضم اليها أي مصنع كان للتصليح من اي نوع ويجب ان تجري جميع العمليات المرخص باجرائها في ابنية المحطة خارج حدود الطريق العمومية.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 11812 تاريخ 14/01/1969 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245058/article/1/