The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 31

المادة 31

يجب أن تقام دعوى الضمان أو مباشرة اجراءات الوساطة أو حل النزاعات المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة شهر تلي تاريخ اكتشاف العيب، إلا إذا كان عدم تقيده بهذه المهلة يعود لاعتماد المحترف لوسائل مماطلة.

المادة 31 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/31/