النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 76

المادة 76

معدلة 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014 · استُبدلت بموجب قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.

    تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة

المادة 76 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/76/