المادة 76
(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )
يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.
تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.
تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, article 5, 22/04/2014
يلغى نص المادة 76 من القانون رقم 659/2005 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
«يجب إتلاف السلعة التي ثبت انها سامة أو غير صالحة للاستهلاك، كما يجوز إتلاف السلعة التي ثبت أنها مزيفة، وفي كلتا الحالتين تتم عملية التلف على نفقة صاحب العلاقة، بعد الإستحصال على إذن خطي من النيابة العامة المختصة.
تحدد عند الاقتضاء شروط وإجراءات التلف بقرارات تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة».