النص الكامل

قانون حماية المستهلك نافذ

المادة 98

المادة 98

للجنة حل النزاعات الاختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون أيا كانت قيمة النزاع وذلك باستثناء الملاحقات الجزائية التي تبقى من صلاحية المحاكم الجزائية المختصة. إذا تبين للجنة حل النزاعات أن أعمال أحد أطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون, فعليه احالة صورة عن كامل الملف إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة, ليحيله بدوره, عند الاقتضاء, بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون.

إلا أنه لا يجوز تقديم الدعاوى, التي تتناول نزاعا تقل قيمته عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, مباشرة إلى لجنة حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.

المادة 98 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/ar/law/245560/article/98/