The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 98

المادة 98

للجنة حل النزاعات الاختصاص الحصري للنظر في النزاعات الناشئة بين محترف ومستهلك أو مصنع والناتجة عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا القانون أيا كانت قيمة النزاع وذلك باستثناء الملاحقات الجزائية التي تبقى من صلاحية المحاكم الجزائية المختصة. إذا تبين للجنة حل النزاعات أن أعمال أحد أطراف النزاع معاقب عليها بموجب القانون, فعليه احالة صورة عن كامل الملف إلى مدير عام الاقتصاد والتجارة, ليحيله بدوره, عند الاقتضاء, بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة إلى النيابة العامة المختصة وفقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون.

إلا أنه لا يجوز تقديم الدعاوى, التي تتناول نزاعا تقل قيمته عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, مباشرة إلى لجنة حل النزاعات قبل استنفاد مرحلة الوساطة المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.

المادة 98 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/98/