المادة 51
حماية البيئة:
لا يجوز لأية مركبة هوائية أن تحلق في لبنان ما لم تخضع لأحكام الأنظمة الصادرة عن إدارة الطيران المدني والمتعلقة بالضجيج، ودخان المحركات والانبعاث الغازية وتهوية الوقود وغيرها من الأمور التي تتعلق بحماية البيئة من تشغيل المركبات الهوائية.