المادة 38
لا يجوز للهيئة تملك أية حصص أو أسهم في هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية تتعارض أنظمتها وأحكامها الالزامية مع أحكام هذا القانون.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force
لا يجوز للهيئة تملك أية حصص أو أسهم في هيئات استثمار جماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية تتعارض أنظمتها وأحكامها الالزامية مع أحكام هذا القانون.
المادة 38 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/38/