المادة 6
1- تناط إدارة «الصندوق» بشركات متخصصة.
2- يحظر على «المدير» استعمال موجودات «الصندوق» لحاجاته الخاصة أو دمج توظيفاته الخاصة مع توظيفات «الصندوق».
3- يمثل «المدير» «الصندوق» تجاه الأشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة أمام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص.
4- يتوجب على «المدير» إدارة «الصندوق» وفقا للنظام العائد له وانطلاقا من المصلحة الحصرية لمالكي الحصص.