The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 6

المادة 6

1- تناط إدارة «الصندوق» بشركات متخصصة.

2- يحظر على «المدير» استعمال موجودات «الصندوق» لحاجاته الخاصة أو دمج توظيفاته الخاصة مع توظيفات «الصندوق».

3- يمثل «المدير» «الصندوق» تجاه الأشخاص الثالثين ويجوز له المرافعة والمدافعة أمام المحاكم لحماية حقوق أو مصالح مالكي الحصص.

4- يتوجب على «المدير» إدارة «الصندوق» وفقا للنظام العائد له وانطلاقا من المصلحة الحصرية لمالكي الحصص.

المادة 6 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/6/