النص الكامل

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 نافذ

المادة 7

المادة 7

1- يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات إسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».

2- توقع الشهادات والسندات المصدرة من قبل «المدير».

3- يجوز أن يتم التوقيع على الشهادات أو السندات بالطرق الآلية أو الإلكترونية وذلك وفقا للشكل وللأصول التي يقتضي تحديدها في نظام عمل «الصندوق».

المادة 7 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245820/article/7/