المادة 7
1- يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات إسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».
2- توقع الشهادات والسندات المصدرة من قبل «المدير».
3- يجوز أن يتم التوقيع على الشهادات أو السندات بالطرق الآلية أو الإلكترونية وذلك وفقا للشكل وللأصول التي يقتضي تحديدها في نظام عمل «الصندوق».