المادة 10
على المجلس أن يهتم بشؤون أبناء طائفة الموحدين الدروز وبالمدارس والجامعات والجمعيات التابعة لها، وتأمينا لذلك له الحق في أن يقر المبالغ اللازمة لسد عجز موازنتها من موازنة الأوقاف، أو من أموال المؤسسات والجمعيات التابعة له، كما له الحق بمراقبة المواد التعليمية المعتمدة فيها وذلك عن طريق اللجنة الدينية المنبثقة منه، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وفقا للقوانين المرعية الإجراء.