النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 31

المادة 31

معدلة 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 23/08/1961 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.

    - يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل

  2. النسخة 2.0 · من 23/08/1961, حتى 29/03/1979 · استُبدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    - تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,

    - يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل.

  3. النسخة 3.0 · من 29/03/1979 · استُبدلت بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

    1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

    3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

    4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246068/article/31/