المادة 31
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.
3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.
4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 3 نسخ
-
20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
- يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل
-
- تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,
- يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل.
-
تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.
3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.
4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة 1) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 1, 23/08/1961
1- تعدل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,
- يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
- يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل
2- تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
- يقرأ 50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
3- يقرأ 200000 ل.ل. بدلا من 100000 ل.ل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 26, 29/03/1979
تعدل المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة بحيث تصبح كما يلي:
المادة 30 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.
المادة 31 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.
3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.
4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.
المادة 32 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .