The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 29/03/1979

(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )

تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1961 · as the amending text publishes it

    20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.

    - يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل

    - يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل

  2. Version 2.0 · from 23/08/1961, until 29/03/1979 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, art. 1 · as the amending text publishes it

    - تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,

    - يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل.

  3. Version 3.0 · from 29/03/1979 · Replaced by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, art. 26 · as the amending text publishes it

    تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:

    1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.

    2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.

    3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.

    4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/31/