The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 57

المادة 57

يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين ليرة الى خمسة الاف ليرة كل موظف ارتكب احدى المخالفات التالية او ساهم في ارتكابها, وذلك بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة:

- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون

- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات

- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة, او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة.

- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات

- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل مراقب عقد النفقات او الديوان.

- نفذ امرا مخالفا القانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.

- اكتسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.

- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية.

- تأخر عن ايداع الديوان المستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القانون والانظمة.

- خالف القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/57/