المادة 9
فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور،
يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2006، على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.