The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 9

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور،

يمكن لرئيس الجمهورية، اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2006، على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/9/