المادة 2
إن التسوية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والمنظمة وفقا لأحكام القرار الحالي هي إلزامية لكل من شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان و«المشتركين».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9750 تاريخ 03/11/2007, article 1, 17/11/2007
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ 1/1/2008" .