جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 977 24/11/2007

احالة مشروع قانون الى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
977
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 7927-8558
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (Art. 20)
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (Art. 74)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
54
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 95 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يحال إلى مجلس النواب مشروع القانون المرفق المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2008.

المادة 2 اصدار

إن رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المواد

المادة 1

تحديد أرقام الموازنة تحدد أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2008 وتنتهي في 31 كانون الأول 2008 وفقا لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

الاعتمادات تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

الموازنة العامة لعام 2008

الجزء الاول: 9.847.535.877.000 ليرة

الجزء الثاني: 1.627.464.123.000 ليرة

مجموع الموازنة العامة: 11.475.000.000.000 ليرة

- موازنة الاتصالات: 1.770.412.171.000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني:. 82.000.000.000 ليرة

- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: 32.402.882.000 ليرة

مجموع الموازنات الملحقة: 1.884.815.053.000 ليرة

المجموع العام: 13.359.815.053.000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1، 2، 3، 4، الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

الواردات

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الآتي:

الموازنة العامة لعام 2008

- الموازنة العامة الجزء الاول - الواردات العادية: 8.368.000.000.000 ليرة

- الموازنة العامة الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية: 3.107.000.000.000 ليرة

مجموع الموازنة العامة: 11.475.000.000.000 ليرة

- موازنة الاتصالات: 1.770.412.171.000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني:82.000.000.000 ليرة

- موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: 32.402.882.000 ليرة

مجموع الموازنات الملحقة: 1.884.815.053.000 ليرة

المجموع العام: 13.359.815.053.000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5,6,7,8, الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

إجازة الجباية

يجاز وفقا لأحكام هذا القانون ولأحكام القوانين النافذة، جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم (5 ـ 6 ـ 7 ـ 8) الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

الإجازة بالاستقراض

1 ـ يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات المدورة إلى العام 2008 والاعتمادات الإضافية، إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.

2 ـ في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية.

يجب أن تسدد كامل السندات المصدرة نهائيا بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية. ويحق للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة بالعملات الأجنبية المجاز إصدارها بموجب هذا البند، بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحـددة في هذا القانون أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.

3 ـ عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون أو أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.

4 ـ خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، تخصص الأموال الجديدة المقترضة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات خارجية.

المادة 6

حسابات القروض

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من أصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للأقساط والسندات المستحقة.

المادة 7

كيفية تسديد القروض

يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، أن تفتح عند الاقتضاء اعتمادات إضافية في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصلا وفوائد ونفقات متممة) وأن تحدد مصادر تغطيتها.

المادة 8

تطبيق أحكام اتفاقيات القروض الخارجية على كامل الانفاق العائد إلى المشاريع الممولة خارجيا

تطبق على الإنفاق من الاتفاقيات القروض والهبات الخارجية الجارية مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، الأحكام النظامية المعتمدة لدى الجهة المقرضة أو الجهة الواهبة سواء أكان هذا الإنفاق من الجزء المحلي أم من الجزء الأجنبي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية

تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة، أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2008، على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة، ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 10

إجازة نقل الاعتمادات

1 ـ يجاز النقل ضمن باب احتياطي الموازنة (الباب 28) من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

2 ـ يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

3 ـ يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات;

المادة 11

لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الإنمائية

«يجاز للحكومة سنويا وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي الموازنة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض الإنمائية (زراعية، صناعية، سياحية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، وفقا للنظام الخاص الموضوع من قبل وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لهذه الغاية».

المادة 12

اعتمادات المعالجة الصحية

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا الاعتمادات المرصدة بصورة إجمالية في مختلف أبواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الأطباء في القطاع الخاص.

المادة 13

اقتطاع حصة من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات

تقتطع وزارة المالية من الإيرادات المحصلة لصالح البلديات، قبل توزيعها، مبلغ ستة مليارات ليرة، تخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات (بدلات طاقة وصيانة وتجهيزات وتنظيفات) بواسطة وزارة الداخلية والبلديات، توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، على أن يشمل المرسوم جميع القرى التي ليس فيها بلديات.

تستبدل عبارة الرسم البلدي على المواد الملتهبة بعبارة الإيرادات المحصلة لصالح البلديات أينما وردت في موازنات السنين السابقة.

المادة 14

السماح للجامعة اللبنانية بعقد اتفاقات يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع أشخاص الحق العام أو الخاص، لتقديم خدمات أو إعداد دراسات أو استشارات أو تقديمات في مختلف الحقول، لقاء بدلات تخصص نسبة منها كأتعاب لأفراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها، ونسبة أخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته، وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة ويوافق عليه وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية، على أن يعود الرصيد الباقي للجامعة. كما يجاز للجامعة الاشتراك في المناقصات العامة الدولية والمحلية ضمن اختصاصات وحدات الجامعة وأفراد الهيئة التعليمية فيها وفاقا للأسس المبينة في الفقرة الأولى.

المادة 15

تحديد قيم التكاليف الهالكة تعتبر هالكة، جميع التكاليف، بما في ذلك العلاوات وسائر الإضافات والغرامات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي عشرة آلاف ليرة لبنانية من الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها مديرية المالية العامة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إصدار جداول تكليف وأوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها. كما تعتبر هالكة أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة التي لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة لبنانية، وتعفى الإدارات والمؤسسات المختصة من إصدارها.

المادة 16

تدوير الكسور

يدور لصالح الخزينة، كسر الألف ليرة ألف ليرة في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تتضمن كل معاملة يرد فيها كسر الألف، تدويرا الألف ليرة لبنانية.

المادة 17

تعديل قوانين البرامج

يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:

أ ـ قوانين برامج لرئاسة مجلس الوزراء.

1 ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار):

ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:

2008---2009---2010 -

------ 50------55-- مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009

55-------50-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:

2008---2009---2010---2011---2012 -

-------12-------10------16,5---20--- مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009---2010---2011

20-------12------10------16,5--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة) ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002(موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة). ليصبح:

2008---2009---2010---2011

1--------2.5------5-------1---مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009---2010

2--------2.5------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل:

1 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:

2008---2009---2010 -

-------5--------4 مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009

4---------5 مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

2 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشر من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت والطرق المؤدية إليه). ليصبح:

2008---2009 -

---------85 -- مليار ليرة

بدلا من: 2008

85---مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

3 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:

(انظر ملف الربط الاول)

4 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:

2008---2009---2010---2011

1----------4-------4-------3--- مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009---2010

4---------4--------4 --- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

5 ـ قانون برنامج إنشاءات مرافئ الصيد والنزاهة: ـ المادة العشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لمرافئ الصيد والنزهة).

(انظر ملف الربط الثاني)

6 ـ قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور: ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج لتنفيذ طريق البابلية ـ صور). ليصبح:

2008---2009---2010

- ---------2--------2--- مليار ليرة بدلا من:

2008---2009

2---------2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

7 ـ قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور: ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. ليصبح:

2008---2009

1---------1--- مليار ليرة بدلا من:

2008

2--- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

هـ ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي: ـ قانون برنامج الأبنية الجامعة اللبنانية: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994(موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبح:

2008---2009---2010---2011

- ---------75------32------51-- مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009---2010

51-------75-------32-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

و ـ قانون برنامج في وزارة الطاقة والمياه: ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق: ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).

(انظر ملف الربط الثالث)

ز ـ قانون برنامج في وزارة البيئة: 1 ـ قانون برنامج لمشاريع التحريج: ـ المادة الثامنة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) مشاريع التحريج في مختلف المناطق. ليصبح:

2008---2009---2010---2011---2012

1.5---- 4.250 ----2-------3.5-----2--- مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009---2010---2011

3.5-----4.250 ----2-------3.5-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

2 ـ قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع: ـ المادة العشرون من موازنة العام 2006 (موازنة 2006) (قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع) وتعديلاتها لا سيما المادة السابعة عشرة من موازنة العام 2007 (موازنة 2007) قانون برنامج لإعادة تأهيل مواقع المقالع. ليصبح:

2008---2009---2010

1---------1--------2--- مليار ليرة

بدلا من: 2008---2009

3---------1-- مليار ليرة (والباقي دون تعديل)

المادة 18

قانون برنامج لأبنية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون:

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره أربعة وعشرون مليار ليرة لبنانية (24.000.000.000 ل.ل.) لإنشاء أبنية لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني -ب- (بآلاف الليرات)

الباب السابع: وزارة الداخلية والبلديات

الفصل: 106 مشروع ابينة قوى الامن الداخلي والسجون

الوظيفة: 133 الشرطة والامن الداخلي

البند: 227 انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة: 2 انشاء ابنية

النبذة: 1 انشاء ابنية ادارية /8.000.000/ بمليارات الليرات

اعتمادات الدفع-------- اعتماد العقد الاجمالي

2008--2009--2010 24

8--------8-------8

المادة 19

قانون برنامج لتأمين النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره سبعة مليارات ليرة لبنانية (7.000.000.000 ل.ل.) لتأمين النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنوياً في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني -ب- (بالاف الليرات)

الباب الحادي عشر: وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل: 114 صيانة وتشغيل مبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي

الوظيفة: 211 الشؤون الادارية العامة

البند: 228 صيانة

الفقرة: 2 صيانة الابنية

النبذة: 1 صيانة ابنية ادارية /2.330.000/ (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتأمين اعمال النظافة والصيانة والتشغيل لمبنى وزارة التربية والتعليم العالي المركزي) (بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع اعتماد العقد الاجمالي

2008--2009--2010 7

2.33---2.33--2.34

المادة 20

قانون برنامج لتأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري:

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره واحد وثمانون مليار ليرة لبنانية (81.000.000.000 ل.ل.) لتأمين مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

يجاز للحكومة عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة.

يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي تلحظ سنويا في الموازنة وفقا لما يلي:

الجزء الثاني -ب- (بآلاف الليرات)

الباب الخامس: وزارة العدل

الفصل: 102 نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

الوظيفة: 132 الشؤون القضائية

البند: 229 نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية

الفقرة: 1 نفقات دروس واستشارات ومراقبة

النبذة: 9 نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /22.000.000/ (مساهمة لبنان في نفقات المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري)

(بمليارات الليرات)

اعتمادات الدفع ----------

2008---2009---2010-------اعتماد العقد الاجمالي

22-------29.5---29.5 81

المادة 21

فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين بالضرائب والرسوم:

على جميع المؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين والطبيعيين أن تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها، وأن تلتزم استعمال أرقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

المادة 22

إلغاء براءة الذمة:

تلغى أينما وردت براءة الذمة المالية المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات.

تستثنى من أحكام هذا الإلغاء براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 23

إعفاء دوائر وزارة المالية من إعداد جداول تنزيل بالمبالغ التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية:

تعتبر منزلة حكما الفروقات التي جرى حسمها من الغرامات التي خضعت للتسوية وفقا للنسب المعتمدة للتخفيض في كل حين عملا بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتعفى الدوائر المالية المختصة من إعداد جداول التنزيل العائدة لتلك الفروقات حال توجب إصدار مثل هذه الجداول، على أن يودع المركز الإلكتروني مديرية المحاسبة العامة بياناً شهرياً بالغرامات المنزلة.

المادة 24

إلغاء المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) والاستعاضة عنها بنص جديد:

تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنها بالنص التالي:

يؤدى الرسم بطريقة إلصاق الطابع المالي المعد خصيصا لهذه الغاية ما لم ينص القانون صراحة على وجوب اعتماد طريقة أخرى من الطرق المبينة في المواد 26 وما يليها أو على السماح باعتمادها، شرط أن لا تتجاوز قيمة الرسم المتوجب 200.000 ل.ل. وفي هذه الحال، يتوجب تسديد الرسم نقدا في صناديق المالية بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن الدوائر العقارية التي استمعت إلى العقد بما في ذلك المكاتب العقارية المعاونة أو عن المحتسبين في الأقضية، على أن يدرج رسم الطابع المالي ضمن أمر القبض المنظم لاستيفاء رسم التسجيل. أما الرسوم المترتبة على جميع المعاملات الرسمية العائدة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات فيستوفى رسم الطابع المالي عنها بموجب إيصال نقدا مهما بلغت قيمة الرسم المتوجب على تلك المعاملات.

المادة 25

فرض غرامة على منظمي الرحلات السياحية:

تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتولون تنظيم رحلات سياحية إلى لبنان ويكفلون مغادرة السائحين، غرامة مقدارها أربعة ملايين ليرة لبنانية عن كل سائح دخل إلى لبنان بواسطتهم وتخلف عن مغادرته.

المادة 26

إضافة فقرة إلى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي):

تضاف إلى أحكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:

عند احتساب رسم الطابع المالي النسبي، يتوجب عدم احتساب ذلك الرسم على قيمة الضريبة على القيمة المضافة عند ورود قيمتها في الصكوك والكتابات، شرط أن يصار إلى إدراج قيمة الضريبة في بند منفصل عن قيمة السلع والخدمات موضوع الصك.

المادة 27

إعفاء تركات الشهداء من العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين سقطوا نتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام:

تعفى تركات العسكريين والمدنيين اللبنانيين الذين استشهدوا بنتيجة اعتداءات مسلحي تنظيم فتح الإسلام اعتبارا من تاريخ 20/5/2007 ولغاية صدور هذا القانون من رسم الانتقال المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

يبقى موجب التصريح قائما على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للأصول.

المادة 28

الرسم المقطوع:

تعدل من البند 1 في المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بموجب المادة الأربعون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 العبارة التالية: 1 ـ يفرض ابتداء من عام 2009 وعلى أن يصار إلى إلغائه مع دخول قانون الضريبة الموحدة على الدخل حيز التنفيذ. (والباقي بدون تعديل).

المادة 29

تعديل البند 46 من الجدول رقم (1) الملحق بقانون رسم الطابع المالي المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003):

يعدل البند 46 المعدل بموجب المادة 30 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة 2003) بحيث يصبح على الوجه التالي: كل إيصال بقبض مبلغ من المال تعطيه الدولة أو المؤسسات العامة أو البلديات وكذلك كل إيصال قبض تعطيه المؤسسات أو الهيئات التي تكلفها الدولة استيفاء الضرائب والرسوم لحسابها /1000ل.ل/.

المادة 30

تعديل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل):

تعدل المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وفقا لما يلي: تتوجب الضريبة خلال عشرين يوما من انتهاء الفصل الذي ترتبت خلاله الأرباح أو الفوائد أو العائدات أو غيرها من إيرادات الأسهم وحصص التأسيس. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار من وزير المالية.

المادة 31

الإجازة لوزير المالية إجراء تسوية على الفوائد والفوائد المضاعفة الواردة في القانون 384/2001:

خلافا لأي نص آخر، يحق لوزير المالية إجراء تسوية على الفائدة المنصوص عليها في المادتين 12 و15 من القانون رقم 384 تاريخ 10/12/2001 (قانون تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل) وذلك ضمن الحدود القصوى الخاصة بغرامات التحصيل المنصوص عليها في القانون 662 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب. يتوجب على المكلفين المعنيين تسديد كافة المبالغ المتوجبة عليهم أصلاً وفائدة ومضاعفة ضمن مهلة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تعتبر الفوائد والفوائد المضاعفة المسددة قبل صدور هذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها إلا إذا كانت نتيجة خطأ في التكليف.

المادة 32

الإعفاء من الغرامات على رسوم السير

تخفض الغرامات على رسوم السير المفروضة عن العام 2006 وما سبقه بنسبة 85% (خمسة وثمانون بالمائة) على أن تسدد الرسوم والغرامة المخفضة في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ويسقط الإعفاء إذا لم يتم التسديد.

المادة 33

إعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير:

تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة عن العام 2006 وما قبله، وذلك بنسبة تسعين بالمائة وتقسط الرسوم غير المسددة العائدة للسنوات السابقة بما فيها الغرامات المخفضة لمدة ثلاث سنوات على أقساط فصلية متساوية. يعمل بهذا الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 34

إضافة فقرة إلى أحكام المادة 13 من قانون ضريبة الدخل:

تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.

المادة 35

تعديل بعض مواد قانون المحاسبة العمومية: تعدل بعض أحكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، على النحو التالي:

أولا: المادة 75 الفقرة الأخيرة الجديدة: ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة إذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 100.000 ل.ل.

ثانيا: المادة 133 الفقرة الأولى الجديدة: يبت الصفقة:

ـ المدير المختص أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.

ـ المدير العام إذا كانت قيمتها تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.

ـ الوزير في الحالات الأخرى.

ثالثا: المادتين 145 و146 الجديدتين:

ترفع حدود المبالغ للصفقات المتعلقة باستدراج العروض أينما وجدت في المادتين 145 و146 إلى حدود 150.000.000 ل.ل.

رابعا: المادة 148 الفقرة الأولى جديدة: يعقد الاتفاق الرضائي:

ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 15 مليون ليرة لبنانية.

ـ المدير العام إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 15 مليون ليرة ولا تتجاوز 45 مليون ليرة لبنانية.

ـ الوزير في الحالات الأخرى.

خامسا: المادة 151 الجديدة ـ البند 1: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

سادسا: المادة 153 الجديدة:

يجيز الأشغال بالأمانة:

ـ رئيس الوحدة المختصة إذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 5.000.000 ل.ل.

ـ المدير أو رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 5.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 15.000.000 ل.ل.

ـ المدير العام إذا كان قيمة الصفقة تزيد عن 15.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 45.000.000 ل.ل.

ـ الوزير إذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 45.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 200.000.000 ل.ل.

ـ مجلس الوزراء في الحالات الأخرى. والباقي دون تعديل.

المادة 36

إعطاء مديرية الواردات والماليات في المحافظات صلاحية تحصيل الضرائب والرسوم التي تحققها:

خلافا لأي نص آخر، تتولى مديرية الواردات في وزارة المالية والماليات في المحافظات كل في ما خصها مهام تحصيل وجباية كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تقوم بتحقيقها. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذه المادة أو التي لا تتفق مع مضمونها.

المادة 37

تأمين التوازن المالي في مشاريع واقتراحات القوانين والمراسيم:

خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، يشترط لقبول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم وسائر الأعمال القانونية التي ترتب زيادة في النفقات العمومية، أو تؤدي إلى تخفيض إيرادات الخزينة، أن تتضمن بصورة إلزامية الأحكام التي تؤمن الموارد اللازمة لتغطية الزيادة في النفقات في الحالة الأولى أو تخفيض النفقات الموازي لتخفيض الإيرادات في الحالة الثانية، وكل نص أو عمل أو تدبير لا يراعي هذه القاعدة يعتبر في حكم المعدوم وغير نافذ بصورة تلقائية.

المادة 38

موافقة مجلس الوزراء على صرف المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام:

خلافا لأي نص آخر، يخضع إنفاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة العامة والموازنات الملحقة كمساهمات ومساعدات لغير القطاع العام، وفقا لآلية خاصة تصدر بقرار عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية والوزير المختص، على أن تتضمن الآلية شرطا بعدم الاستفادة من مصدر رسمي آخر.

المادة 39

آلية تسديد سلفات الخزينة المعطاة للمنظمات والصناديق الدولية والإقليمية:

تسدد أو تسوى قيمة مساهمات الدولة اللبنانية في رأسمال المنظمات والصناديق الدولية والإقليمية بموجب سلفة خزينة تعطى لوزارة المالية، على أن تسدد عند بيع الحق.

يطبق هذا النص على جميع سلفات الخزينة التي أعطيت سابقا لمثل هذه الغاية.

المادة 40

سلفات لمؤسسة كهرباء لبنان:

تعطى السلفات لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات ولتسديد متوجبات خدمة ديونها من الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني ـ أ ـ من موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة، على التنسيب 2ـ8ـ2ـ324ـ252ـ1ـ1 بموجب عقد يوقع بين الفريقين وفقا لشروط وآلية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تعتبر هذه السلفات وفوائدها بمثابة دين على مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 41

الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية استعمال بعض الأرصدة لمشاريع اجتماعية:

يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية قيد المبالغ المودعة في حساب الخزينة رقم 43208، والمخصصة لمشروع اجتماعي انتهت المدة المحددة لتنفيذه ولم ينفذ كليا أو جزئيا لسبب لا يعود للإدارة، فتح اعتمادات مقابلة لتنفيذ مشاريع اجتماعية أخرى مشابهة وفقا للأنظمة المعتمدة في وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تطبق على هذا التدبير الآلية الخاصة المعتمدة في إنفاق المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام. يتم هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.

المادة 42

اطلاع العموم مباشرة على الصحيفة العقارية:

مع مراعاة أحكام المادتين 90 و91 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 (إنشاء السجل العقاري): «يمكن الاطلاع مباشرة على الصحيفة العقارية بالاتصال آليا بالمركز الآلي في المديرية العامة للشؤون العقارية وكذلك استنساخ هذه الصحيفة آليا وأخذ خلاصة عنها على أوراق عادية خاصة بالعموم غير مختومة أو ممهورة بأي إمضاء رسمي، وتعتبر هذه الأوراق العادية أوراقا خاصة لا يعتد بها أو بخلاصتها تجاه الغير ولا يعمل بها لدى أي مرجع رسمي. يخضع الاطلاع والاستنساخ والخلاصة إلى نصف مبالغ الرسوم المتوجبة قانونا. تحدد دقائق تطبيق طريقة الاتصال الآلي وكيفية استيفاء الرسوم بقرار من وزير المالية».

المادة 43

إيداع جميع الأموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان:

«خلافا لأي نص آخر، تودع جميع الأموال العائدة للمشاريع الاجتماعية المرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية في الحسابات الخاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان وتدفع منها المتوجبات المترتبة على هذه المشاريع».

المادة 44

الاعتداد بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات:

«خلافا لكل نص آخر، لا يعتد إلا بالوكالة الأولى لتسجيل الآليات والمركبات وخلال شهر واحد من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كل من يتأخر بالتسجيل علاوة من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات قدرها /100.000/ل.ل. عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وتعتبر هذه الوكالة حكما ملغاة بعد إنقضاء مدة ثلاثة أشهر على تنظيمها وعلى صاحب العلاقة عند ذلك مراجعة القضاء المختص».

المادة 45

تعديل نص المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:

يعدل نص المادة 23 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي: مادة 23 جديدة: تبت في الاعتراضات أو الطلبات وفقا للترتيب المتبع في جدول تحرير العقارات المؤقت لكل منطقة عقارية، ويعين القاضي تلقائيا أو بناء على الطلب المكان واليوم والساعة التي فيها الدعاوي. (والباقي دون تعديل).

المادة 46

تعديل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926:

يعدل نص المادة 24 من القرار التشريعي رقم 186 تاريخ 15/3/1926، وفقا لما يلي:

مادة 24 جديدة: إذا تخلف المدعي عن حضور الجلسة دون عذر شرعي مقبول، يعتبر الاعتراض لاغيا وباطلا ويرقن حكما في محضر التحديد. ويرقن أيضا كل اعتراض انقضى على تقديمه أكثر من خمس سنوات تبتدئ من تاريخ الاختتام النهائي للأعمال دون المراجعة به ودون وضعه على جدول المرافعات. وتطبق هذه الأحكام على جميع الاعتراضات سواء كانت سابقة أو لاحقة لهذا التعديل، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، يبقى للمعترض حق الاستفادة من نص المادة 31 الآتي ذكرها. يبدأ العمل بهذه المادة بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 47

إضافة نص المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002:

يضاف إلى المادة 34 من قانون الموازنة العامة لعام 2002 النص التالي: في حال عدم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير خلال الفترة المحددة أعلاه، لوزير المالية أن يمدد التعاقد مع المساحين والرسامين الذي انتهت مدة عقودهم بتاريخ 12/1/2007 بذات الشروط السابقة، لفترة إضافية حسب مقتضيات العمل، كما يمكنه التعاقد لهذه الفترة الإضافية مع العدد اللازم من المساحين والرسامين، وذلك إلى حين انتفاء الحاجة إليهم كفريق عمل مناط به أعمال التحديد والتحرير.

المادة 48

تعديل في المادة 63 من القرار رقم 189 تاريخ 26/3/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 المختص بإنشاء السجل العقاري):

عدل في المادة 63 من القرار رقم 189 تاريخ 26/3/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 المختص بإنشاء السجل العقاري) ما يلي:

1 ـ يقرأ في البند 2 من المقطع الأول من المادة 63 من القرار 189 تاريخ 26/3/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188/26 المختص بإنشاء السجل العقاري) (فيلزم عندئذ بدفع تعويض مقطوع قدره /20.000/ ليرة لبنانية عشرون ألف ليرة لبنانية بدلا من عشر ليرات لبنانية.

2 ـ عدل في البند 4 ـ سحب نسخ عن خريطة المساحة ـ في مقطع «نوع الأعمال» من المادة 63 المذكورة وتعديلاته لا سيما البند 5 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 «موازنة 1998» بحيث يضاف إليه ما يلي:

ـ سحب نسخ عن خريطة أمانة المساحة الرقمية بطريقة القرص المدمج C.D.

ـ خريطة رقمية تتضمن البيان للعقار المطلوب: 10.000

ـ خريطة رقمية لمنطقة عقارية: 50.000 ـ

خريطة رقمية لقضاء: 100.000

ـ خريطة رقمية لمحافظة: 500.000

3 ـ إن الأقراص المدمجة C.D. يجب أن يذكر عليها وبشكل واضح تاريخ إصدارها وهي فقط للدلالة ولا تعتبر معلوماتها نهائية أو رسمية إلا بعد تصديقها من دوائر المساحة المختصة وفقا للأصول.

4 ـ تطبق على الخرائط الرقمية النصوص المطبقة على الخرائط الورقية.

المادة 49

إعفاء الهيئة المنظمة للاتصالات من تطبيق المادة 54 من قانون موازنة العامة 2004:

«منعا لأي التباس، لا تطبق أحكام المادة 54 من قانون موازنة العام 2004 على الهيئة المنظمة للاتصالات وأي هيئة ناظمة أخرى».

المادة 50

إجازة إصدار سندات خزينة:

1 ـ يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية دفعة واحدة أو على عدة دفعات بما يعادل 300 مليون دولار أميركي، وذلك من أجل:

أ ـ تسديد المستحقات المترتبة عن الأحكام الاستئنافية غير المسددة لتاريخه والتي فاقت الزيادة فيها نسبة 50% عن الأحكام البدائية.

ب ـ تسديد قيمة الاستملاكات الحاصلة أو التي يمكن أن تجرى بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار وسائر الإدارات العامة، وكذلك التعويضات العائدة للعقارات المشغولة من قبل وزارة الدفاع الوطني.

تحدد مدة هذه السندات بخمس سنوات من تاريخ إصدارها مع فائدة سنوية بمعدل 6%.

2 ـ يجاز للحكومة إعادة تمويل سندات الخزينة المجاز إصدارها بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة بإصدار سندات جديدة بالعملات الأجنبية. يجب أن تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء إصدارها، وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في الأسواق العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار يصدر عن وزير المالية.

عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى لاستحقاقها كما هي محددة في هذا القانون والقوانين السابقة، يحق للحكومة اعتبارا من تاريخ حلول أجل استحقاقها أن تقوم بإصدار سندات خزينة جديدة بالعملة الأجنبية تحل محلها وبنفس قيمة المبالغ المستحقة لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز قيمة كل سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في أي وقت كان، حجم المبالغ المرخص للحكومة إصدار السندات بالعملات الأجنبية فيها، وأن لا تتجاوز المدة الإجمالية، المدة القصوى المحددة في هذا القانون، أي ثلاثون سنة اعتبارا من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات.

المادة 51

إعفاء العلم والخبر للشركات الأجنبية من رسم النشر في الجريدة الرسمية:

يعفى العلم والخبر في التسجيل أو في التعديل أو في الشطب العائد لتسجيل فروع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في لبنان من بدل النشر في الجريدة الرسمية المنصوص عنه في المادة الرابعة من المرسوم رقم 11147 تاريخ 14/10/1997 (تحديد تعريفة الاشتراك ونشر الاعلانات في الجريدة الرسمية). فور استكمال إجراءات العلم والخبر ترسله وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة إلى مصلحة الجريدة الرسمية لنشره.

المادة 52

نشر القانون.

بيروت في 24/11/2007