المادة 136
استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 92, من 15/02/2024. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور
والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق
من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية
مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات
المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
السجل · 2 نسخ
-
اهمال تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات:
يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلها بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من قانون رسم الطابع المالي غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الطوابع غير المعطلة او المعطلة بصورة غير قانونية.
-
على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور
والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق
من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية
مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات
المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 92, 15/02/2024
تعديل المادة 136 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
تعدل المادة 136 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي :
على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور
والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق
من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية
مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات
المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.