المادة 137
التأخر في تأدية الرسم نقدا الى الصندوق الخزينة:
يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة، وذلك كلما كانت تأديته عل هذا الشكل مفروضة بمقتضى قانون رسم الطابع المالي، غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المذكور.