المادة 136
Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 92, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور
والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق
من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية
مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات
المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
History · 2 versions
-
اهمال تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات:
يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلها بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من قانون رسم الطابع المالي غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الطوابع غير المعطلة او المعطلة بصورة غير قانونية.
-
على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور
والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق
من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية
مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات
المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 92, 15/02/2024
تعديل المادة 136 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)
تعدل المادة 136 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل التالي :
على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور
والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق
من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.
تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية
مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات
المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.