The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 137

المادة 137

التأخر في تأدية الرسم نقدا الى الصندوق الخزينة:

يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة، وذلك كلما كانت تأديته عل هذا الشكل مفروضة بمقتضى قانون رسم الطابع المالي، غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المذكور.

المادة 137 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/137/