المادة 142
اساءة استعمال الآلات الواسمة وارتكاب المخالفات:
يلغى الترخيص باستعمال الآلة الواسمة، دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالتعويض، اذا اساء المرخص له استعمال الآلة المذكورة او ارتكب احدى المخالفات او الاساءات المنصوص عليها في المادة 31 او اهمل التقيد بأحكام المواد 32 و34 و35 من قانون رسم الطابع المالي.