المادة 24
ابلاغ الادارة الضريبية على تأسيس المؤسسات وتعديلاتها والانتساب الى النقابات:
1 - على رؤساء الاقلام في المحاكم التجارية المختصة ابلاغ الادارة الضريبية عن التسجيلات التي حصلت في السجل التجاري وبصورة خاصة عن معلومات حول التأسيس، الاسم، الشكل القانوني، مركز ونوع العمل، رأس المال، توزيع الحصص والاسهم وانتقالها بالارث او بالتنازل، الدمج، اعادة التنظيم، التصفية، الافلاس، الشطب وكذلك اية معلومة اخرى تفيد الادارة الضريبية، وذلك كل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.
2 - يتوجب على رؤساء الاقلام في المحاكم المدنية المسؤولة عن تسجيل الشركات المدنية وكذلك النقابات والهيئات الخاصة المسؤولة عن تسجيل الاشخاص الذين يقومون بمهن غير تجارية، اعلام الادارة الضريبية عن كل تسجيل والغاء تسجيل او نقل تسجيل، وذلك كل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.
3 - على دوائر الاحوال الشخصية ابلاغ الادارة الضريبية عن الوفيات الحاصلة وعن كل حالة اعلان وفاة شخص كان بحكم المفقود، وذلك كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الاشهر الثلاثة المعنية.
4 - تحدد اصول ابلاغ المعلومات المنوه عنها في بنود هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
قرار تطبيقي لهذه المادة