النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 25

المادة 25

السرية المهنية:

1 - يلتزم العاملون لدى الادارة الضريبية الحاليون او السابقون بالسرية المهنية، فيما يتعلق بالمعلومات التي حصلوا عليها بصفتهم موظفين، ولا يمكن البوح بهذه المعلومات الا للجهات التالية:

أ - لموظفي الادارة الضريبية ومدير المالية العام ووزير المالية في سياق قيامهم بمهامهم الرسمية.

ب - للنيابة العامة وديوان المحاسبة او المحاكم في حال ملاحقة شخص ارتكب مخالفات مالية بناء على قرارات صادرة عنها.

ج - للادارات الضريبية التابعة لدول اجنبية تنفيذا لمعاهدات دولية.

د - لدوائر مراقبة التحقق او التحصيل في وزارة المالية او التفتيش المالي في سياق قيام هذه الدوائر بمهامها الرسمية.

هـ - للمكلفين بناء لطلبهم فيما يتعلق بملفاتهم وبالضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.

و - لاية جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطية من المكلف.

2 - يلزم الموظفون التابعون للاشخاص المذكورين في الفقرات المبينة في البند الاول من هذه المادة، بعدم افشاء او استعمال المعلومات الا للغاية التي من اجلها حصلوا عليها.

3 - يترتب على مخالفة السرية المهنية المنصوص عليها في هذه المادة مسؤولية ادارية ومدنية وجزائية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 25 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/25/