النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 23

المادة 23

معدلة 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية

1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.

3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

5 -­ على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016, حتى 06/12/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: البند (1) الجديد: مع مراعاة احكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، باستثناء الاشخاص الخاضعين لسرية المهنة بموجب قانون، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، كما لا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

  3. النسخة 3.0 · من 06/12/2018, حتى 03/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 1- مع مراعاة أحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956، المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة، وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

  4. النسخة 4.0 · من 03/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية

    1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

    2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.

    3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

    4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

    5 -­ على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.

المادة 23 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/23/