المادة 25
السرية المهنية:
1 - يلتزم العاملون لدى الادارة الضريبية الحاليون او السابقون بالسرية المهنية، فيما يتعلق بالمعلومات التي حصلوا عليها بصفتهم موظفين، ولا يمكن البوح بهذه المعلومات الا للجهات التالية:
أ - لموظفي الادارة الضريبية ومدير المالية العام ووزير المالية في سياق قيامهم بمهامهم الرسمية.
ب - للنيابة العامة وديوان المحاسبة او المحاكم في حال ملاحقة شخص ارتكب مخالفات مالية بناء على قرارات صادرة عنها.
ج - للادارات الضريبية التابعة لدول اجنبية تنفيذا لمعاهدات دولية.
د - لدوائر مراقبة التحقق او التحصيل في وزارة المالية او التفتيش المالي في سياق قيام هذه الدوائر بمهامها الرسمية.
هـ - للمكلفين بناء لطلبهم فيما يتعلق بملفاتهم وبالضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.
و - لاية جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطية من المكلف.
2 - يلزم الموظفون التابعون للاشخاص المذكورين في الفقرات المبينة في البند الاول من هذه المادة، بعدم افشاء او استعمال المعلومات الا للغاية التي من اجلها حصلوا عليها.
3 - يترتب على مخالفة السرية المهنية المنصوص عليها في هذه المادة مسؤولية ادارية ومدنية وجزائية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة