النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 43

المادة 43

مرور الزمن على تدارك حقوق الخزينة:

1 - مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة برسم الانتقال، يحق للادارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة اربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تلي سنة الاعمال، وست سنوات بالنسبة للمكلفين المكتومين اي غير المسجلين لدى الادارة الضريبية متى كان ذلك الزاميا، على ان يصدر التكليف وان يتم ايداعه بالبريد المضمون لابلاغ المكلف بمدة اقصاها 31/12/ من سنة التكليف.

2 - يحق للمكلف ان يطالب باسترداد الضريبة الذي يجيزه القانون ضمن مهلة اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي تنشأ خلالها حق الاسترداد.

3- يمكن بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة تدارك التكاليف وتصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او ايراد ثبت بموجب حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة، وذلك لغاية نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم خلالها ابلاغ الادارة الضريبية الحكم او القرار او التحرير.

نصوص مرتبطة: مرسوم تطبيقي لهذه المادة

تحديد سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/43/