State Council 18/11/2019
شورى حكم رقم : 121 /2019
- Court
- شورى
- Number
- 121/2019
- Date
- 18/11/2019
- President
- ميريه عماطوري
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بان استئناف قرار لجنة الاعتراضات على الضريبة مقبول لوروده ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغ المستأنف قرار اللجنة، سندا للمادة 101 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).
واعتبر المجلس ان الادارة لم تخالف المادتين 49 و50 من قانون الاجراءات الضريبية لثبوت تبيان اسباب التكليف والمبالغ الخاضعة للضريبة، وسواها من تعليل يقتضي ان يتضمنه الاعلام التعديلي للمكلف وفقا للمادتين المذكورتين، وقد اشار المجلس بان الاعلام التعديلي عادة ما يكون معللا بصورة مختصرة من قبل الادارة الضريبية وفقا لما استقر عليه الاجتهاد.
وقضى المجلس بان الادارة الضريبية لم تخالف مبدأ سنوية التكاليف واستقلاليتها وسقوطها بمرور الزمن الرباعي، لان المكلف لم يصرح عن المبالغ موضوع النزاع، وان الادارة الضريبية كلفته بالضرائب بعدما درست اعماله ومارست حق التدارك المنصوص عليه في المادة 43 من القانون رقم 44/2008، والمادة 41 من المرسوم التطبيقي رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 التي بموجبهما يحق للادارة تدارك حقوق الخزينة بالضريبة.
كذلك رد مجلس شورى الدولة السبب الاستئنافي المدلى به لجهة فقدان القرار المستأنف للتعليل والاساس القانوني، بعدما تبين ان القرار المذكور قد بين بشكل واف الاسباب التي بررت استنتاج توافر نية المتاجرة لدى المستأنف، والاسس المعتمدة لاحتساب ضريبة الدخل الخاضع لها استنادا للمادة 2 من قانون ضريبة الدخل، وذلك بعد ثبوت قيامه بعملية شراء عقارين وبيعهما بعد تأسيس مؤسسته التجارية وتسجيلها في السجل التجاري، ثم تقدم مباشرة للادارة الضريبية بالتصريح عنها، وذلك بعدما اعتبر مجلس شورى الدولة بان هدف قانون ضريبة الدخل هو اخضاع جميع الارباح الناشئة عن التجارة والصناعة والمهن الحرة مع استثناء التصرفات الشخصية بالاملاك الخاصة للضريبة على الدخل، بحيث لا يستثنى منها دخل الا بنص صريح.
وقضى مجلس الشورى انه لتطبيق المادتين 2 و4 من قانون الاجراءات الضريبية يقتضي التفريق بين ارباح راس المال والاموال التي تتسم بطابع الدخل، حيث تخضع الاولى لقانون ضريبة الدخل في ما يتعلق بالمؤسسات اي يجب ان يكون الربح ناتجا عن عمل خاص او شخصي من شأنه ان يتكرر مع وجود نية وعمل تجاريين، لامكانية تطبيق النصوص المشار اليها اعلاه.
كما اعتبر المجلس بانه اذا كان التحديد الضريبي للتاجر او الصناعي هو اشمل من التحديد المعطى من قانون التجارة، فان سبب ذلك يعود الى ان القانون الضريبي هو قانون مستقل عن القانون العام وعن القانون الخاص، وبالتالي له قواعد خاصة يجب تطبيقها دون التقيد ببعض المبادىء المعمول بها في القانونين العام والخاص.
ورد المجلس ادلاء المستأنف لجهة استناد القرار المستأنف الى تعليمات وزير الداخلية بحجة انها لا تتمتع بمفعول قانوني ملزم بسبب عدم نشرها، لان القرار المذكور قد استند الى احكام القانون رقم 2008/44 لقضائه باستبدال الغرامة المفروضة في المادة 115 من القانون المذكور بغرامة المادة 114 منه. كما وان المخالفات المنسوبة للمستأنف تتمثل في تقديمه تصاريح ضريبية غير صحيحة، ما يبرر تكليفه بغرامة المادة 110 من القانون ذاته.
كما ان تذرع المستأنف باحكام المادة 105 من القانون رقم 2008/44 للقول بعدم جواز تكليفه باكثر من غرامة، لا يستقيم قانونا ولا يعتد به لان تطبيق هذه المادة ينحصر في حالة المخالفة التي يتكرر فيها فرض الغرامة عليها في اكثر من قانون ضريبي، اما في حال حصول عدة مخالفات تتعلق بضريبة واحدة فتطبق على كل مخالفة الغرامة المحددة لها في القانون.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 41 تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية) تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (الإجراءات الضريبية)
- مادة رقم 101 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 110 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 114 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 115 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 2 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 4 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 43 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 44 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 49 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية
- مادة رقم 50 الاجراءات الضريبية الاجراءات الضريبية