النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 44

المادة 44

معدلة 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

التدقيق المكتبي والميداني:

1 - من اجل التثبت من صحة تحقق واستيفاء الضريبة، يحق للادارة الضريبية القيام بمراجعة وتدقيق تصاريح المكلف واعماله على اساس عينات من الملفات يجري اختيارها وفقا لمعايير اختيار توضع لهذه الغاية من قبل الادارة المذكورة وذلك نتيجة لعملية تحليل المخاطر.

2 - يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة في إطار عملية التدقيق الكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي، وعلى هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية المستفيدين من تلك العناصر، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للمكلّف، أو لأي شخص آخر له علاقة به، ويتوجب عليهم عند توفر معلومات تفيد عن وجود أصحاب حقوق اقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكليف.

كما يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة الدخول إلى مركز عمل المكلف أو محل حفظ السجلات والمستندات المحاسبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكلف.

إذا رفض المكلف طلبات الإدارة الضريبية أعلاه، تطبق بحقه أحكام الفقرة (6) من المادة 42.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/12/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/12/2018 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    التدقيق المكتبي والميداني:

    1 - من اجل التثبت من صحة تحقق واستيفاء الضريبة، يحق للادارة الضريبية القيام بمراجعة وتدقيق تصاريح المكلف واعماله على اساس عينات من الملفات يجري اختيارها وفقا لمعايير اختيار توضع لهذه الغاية من قبل الادارة المذكورة وذلك نتيجة لعملية تحليل المخاطر.

    2 - يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة في إطار عملية التدقيق الكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي، وعلى هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية المستفيدين من تلك العناصر، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للمكلّف، أو لأي شخص آخر له علاقة به، ويتوجب عليهم عند توفر معلومات تفيد عن وجود أصحاب حقوق اقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكليف.

    كما يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة الدخول إلى مركز عمل المكلف أو محل حفظ السجلات والمستندات المحاسبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكلف.

    إذا رفض المكلف طلبات الإدارة الضريبية أعلاه، تطبق بحقه أحكام الفقرة (6) من المادة 42.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

المادة 44 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/44/