المادة 55
(عدلت بموجب قانون 324/2024 )
- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:
- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:
· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2- تسري غرامة التأخير في الدفع:
- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.
- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:
- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:
· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2- تسري غرامة التأخير في الدفع:
- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.
- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 77, 15/02/2024
تعديل المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)غرامة التأخير في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل).
تعدل المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)غرامة التأخير في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل) ويستعاض عنها بالنص التالي:
- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:
- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:
· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2- تسري غرامة التأخير في الدفع:
- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.
- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.