المادة 56
(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب قانون 54/2008 )
مرور الزمن على تحصيل الضريبة:
مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف.
السجل · 4 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
مرور الزمن على تحصيل الضريبة:
مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008, المادة 1, 30/12/2008
تعدل المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الاتي:
"مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, المادة 33, 07/11/2017
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.