المادة 55
(عدلت بموجب قانون 324/2024 )
- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:
- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:
· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2- تسري غرامة التأخير في الدفع:
- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.
- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:
- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:
· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2- تسري غرامة التأخير في الدفع:
- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.
- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 77, 15/02/2024
تعديل المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)غرامة التأخير في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل).
تعدل المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)غرامة التأخير في تسديد الضريبة (غرامة التحصيل) ويستعاض عنها بالنص التالي:
- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:
- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:
· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.
· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
2- تسري غرامة التأخير في الدفع:
- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.
- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.