المادة 56
(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب قانون 54/2008 )
مرور الزمن على تحصيل الضريبة:
مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف.
History · 4 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مرور الزمن على تحصيل الضريبة:
مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008, article 1, 30/12/2008
تعدل المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الاتي:
"مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.
- لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.
- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف".
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 33, 07/11/2017
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته)
تعدل الفقرة الاولى من المادة 56 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.