النص الكامل

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ

المادة 61

المادة 61

تقسيط دفع الضريبة:

1 - مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقسيط رسم الانتقال الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها، يحق للادارة الضريبية ان تقسط كامل الضريبة الاضافية المتوجبة او جزءا منها بناء على طلب استرحام خطي ومبرر من المكلف يبين فيه الاسباب التي تمنعه من دفع الضريبة المتوجبة، وذلك اذا كانت تأديتها في الوقت المحدد لها:

أ - تشكل عبئا جسيما على المكلف.

ب - او تؤدي لاحداث ضرر مادي فادح به.

2 - تعود صلاحية قبول او رفض طلب تقسيط الضريبة لمدير المالية العام او لاي شخص مفوض من قبله: على الادارة الضريبية ضمن مهلة عشرة ايام قبول الطلب او رفضه معللة اسباب القبول او الرفض.

لا يقبل قرار الادارة الضريبية اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة.

3 - ينفذ تقسيط الضريبة بناء على برنامج تقسيط تضعه الادارة الضريبية ويوقعه المكلف بالموافقة عليه.

4 - لا يمكن تقسيط الضريبة لفترة تزيد عن ثلاث سنوات ولا يمكن اعادة جدولة برنامج التقسيط.

5 - في حال لم ينفذ المكلف اي بند من برنامج التقسيط او في حال اعلان افلاسه او تصفية اعماله تسقط اجراءات التقسيط ومهلها حكما وعلى الادارة الضريبية المباشرة باجراءات تحصيل الضريبة المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون.

6 - تسري مهل مرور الزمن على كل مبلغ مقسط اعتبارا من تاريخ استحقاق دفعها.

7 - تحسب الفائدة المتوجبة على المبالغ المقسطة بمعدل الفائدة المحددة على سندات الخزينة لمهل التقسيط.

8 - تستثنى من احكام تقسيط الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة جميع الضرائب التي تخضع لنظام الاقتطاع عند المنبع وكذلك الضريبة على القيمة المضافة.

9 - في حال رفض طلب التقسيط لا يحق للمكلف ان يقدم طلبا جديدا بتقسيط الضريبة مرة واحدة الا اذا تضمن الطلب الجديد شرحا لاسباب وظروف جديدة تبرر اعادة النظر به.

10- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 61 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/61/