المادة 62
الضمانات في حال تقسيط الضريبة:
وفقا لاحكام المادة 61 من هذا القانون توضع اشارة التقسيط على اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وذلك بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 نافذ
الضمانات في حال تقسيط الضريبة:
وفقا لاحكام المادة 61 من هذا القانون توضع اشارة التقسيط على اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وذلك بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.
المادة 62 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246318/article/62/