المادة 63
الانذار بالدفع:
1 - عند تخلف المكلف عن تأدية الضريبة المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية، على الادارة الضريبية ان توجه اليه انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام تدعوه فيه الى تأدية الضريبة ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الاشعار على ان تراعى في التبليغ احكام المادتين 27 و28 من هذا القانون.
2 - يجب ان يتضمن الانذار نوع الضريبة المتوجبة، الغرامات، الفوائد المستحقة، الفترات الضريبية العائدة لها، مهل الدفع وكذلك تدابير التحصيل التي يمكن اللجوء اليها في حال عدم التسديد.