The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 63

المادة 63

الانذار بالدفع:

1 - عند تخلف المكلف عن تأدية الضريبة المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية، على الادارة الضريبية ان توجه اليه انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام تدعوه فيه الى تأدية الضريبة ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الاشعار على ان تراعى في التبليغ احكام المادتين 27 و28 من هذا القانون.

2 - يجب ان يتضمن الانذار نوع الضريبة المتوجبة، الغرامات، الفوائد المستحقة، الفترات الضريبية العائدة لها، مهل الدفع وكذلك تدابير التحصيل التي يمكن اللجوء اليها في حال عدم التسديد.

المادة 63 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/63/