The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 70

المادة 70

حجز اموال المكلف:

في حال لم يسدد المكلف الضريبة بعد انقضاء مهلة الانذار الشخصي بالدفع واستصدار الادارة الضريبية قرارا ببدء اجراءات التحصيل الجبري وفقا لاحكام المادة 64 من هذا القانون تعمد الادارة الضريبية الى استصدار قرار من مدير المالية العام بحجز اموال المكلف لديه او لدى شخص ثالث وبيعها.

المادة 70 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/70/