The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 12

المادة 12

اذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب اعادة الاعلان مرة اخرى بذات الطريقة.

ويجوز لاسباب يقدرها الرئيس الديني المختص ان يعفي من الاعلان المذكور.

المادة 12 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/12/