المادة 158
يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.
المادة 158 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/158/