النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 158

المادة 158

يجوز الحكم بوفاة الغائب، بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم باثبات غيبته، او مضى تسعين سنة من حين ولادته.

المادة 158 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/158/