النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 166

المادة 166

لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.

المادة 166 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/166/