المادة 166
لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
لا يجوز للولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب ان يهب شيئا من مال القاصر او المحجور عليه او الغائب.
المادة 166 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/166/