المادة 198
اذا اوصى شخص لاحد بالغلة ولآخر بالارض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا اوصى شخص لاحد بالغلة ولآخر بالارض جازت الوصيتان وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لاصلاح الارض على صاحب الغلة في صورة ما اذا كان بها شيء يستغل والا فهي على الموصى له بالعين.
المادة 198 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/198/