النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 199

المادة 199

لا تنفذ وصية من له ورثة، الا من ثلاثة ارباع ماله، ما لم يكن بين الورثة فرع وارث، فإن كان له واحد او ولد ولد وان سفل فلا تنفذ وصيته الا من النصف، فإذا لم يكن له ورثة مطلقا كانت وصيته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.

المادة 199 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/199/