المادة 200
اذا اوصى لاحد الورثة ببعض المال اخذه فوق نصيبه بشرط ان يكون داخلا ضمن النصاب الذي لا يجوز الايصاء به.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
اذا اوصى لاحد الورثة ببعض المال اخذه فوق نصيبه بشرط ان يكون داخلا ضمن النصاب الذي لا يجوز الايصاء به.
المادة 200 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/200/