المادة 201
تثبت الوصية في وثيقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه بحضور شاهدين او اكثر لهما اهلية للشهادة وتشتمل على بيان اسماء الموصى والموصى لهم والشيء الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الديني او نائبه والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا في المحكمة الكنسية واو الرئاسة الدينية.