The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 201

المادة 201

تثبت الوصية في وثيقة تحرر لدى الرئيس الديني او نائبه بحضور شاهدين او اكثر لهما اهلية للشهادة وتشتمل على بيان اسماء الموصى والموصى لهم والشيء الموصى به وتاريخ الوصية ويوقع عليها من الموصى ومن الرئيس الديني او نائبه والشهود ثم تقيد بالسجل المعد للوصايا في المحكمة الكنسية واو الرئاسة الدينية.

المادة 201 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/201/